السيد محمد صادق الروحاني
223
منهاج الصالحين ( ط . ج )
الشركة م 2157 : الشركة ( « 1 » ) عقد جائز ( « 2 » ) فيجوز لكل من المتعاقدين فسخه ، فإذا فسخ أحدهما لم يجز للآخر التصرف في المال المشترك فيه ، وينفسخ عقد الشركة بعروض الموت أو الجنون أو الحجر بفلس ، أو سفه ( « 3 » ) ، لأحد الشريكين ، ويكره مشاركة الذمي ( « 4 » ) . م 2158 : تصح الشركة في الأموال ، ولا تصح في الاعمال ، بأن يتعاقدا على أن تكون أجرة عمل كل منهما مشتركة بينهما ، فإذا تعاقدا على ذلك بطل ، وكان لكل منهما أجرة عمله . نعم لو صالح ( « 5 » ) كل منهما صاحبه على أن يكون نصف منفعة نفسه بنصف منفعة صاحبه مدة معينة فقبل الآخر صح ، وكان عمل كل منهما مشتركا بينهما . م 2159 : لو تصالح العاملان في ضمن عقد آخر لازم على أن يعطى كل منهما نصف أجرته للآخر صح ذلك ووجب العمل بالشرط .
--> ( 1 ) الشركة : عقد بين اثنين أو أكثر للقيام بعمل ما لتحصيل الربح . وهي عبارة عن كون شيء واحد لاثنين أو أزيد ملكا أو حقا . ( 2 ) وليس ملزما ، إذ يحق فسخ الشركة ولكن مع المحافظة على حقوق الشريك . ( 3 ) أي أن منع أحد الشريكين من التصرف بأمواله نتيجة الحجر عليه بسبب الافلاس أو كونه سفيها يؤدى إلى فسخ الشراكة . ( 4 ) الذمي : هو من يؤمن بكتاب سماوي كاليهود والنصارى ، أو شبه كتاب كالمجوس ويلتزم بشروط الذمة مع المسلمين . ( 5 ) أي أجريا عقد المصالحة والتصالح ، هو عقد شرعي للتراضى والتسالم بين شخصين في أمر كتمليك عين أو منفعة أو اسقاط دين أو غير ذلك .